الشيخ محمد الجواهري

237

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

ولو كان عنده ستُّ وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان ، وجب عليه بنت مخاض للسنة الاُولى ، وخمس شياه للثانية . وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه ، وهكذا إلى أن ينقص من خمس فلا تجب ( 1 ) .

--> ( 1 ) تقدمت الإشارة إلى ذلك في المسألة 5 ] 2636 [ ويأتي ذلك في الخُمس في المسألة 76 ] 2952 [ . موسوعة الإمام الخوئي 25 : 289 - 293 . وفي المسألة 31 ] 2688 [ موسوعة الإمام الخوئي 23 : 384 - 391 .